Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- الضو، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الطعن عملا بالمادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل، باعتبار ان التعارض قائم بين القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي لجهة مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني.
واعتبرت انه بالرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه يتبين ان هذا القرار حدد موضوع النزاع بان الدعوى ترمي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبان هذه الدعوى اسندت الى واقعة ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع، ثم بحث في اثبات هذه الواقعة فاستعرض افادات الشهود، ليخلص بعد مناقشتها الى ان مدة اقفال المأجور لم تكن تتجاوز في احسن الاحوال العشرة او الخمسة عشر يوما، لينتهي الى ان شروط الاسقاط من حق التمديد غير متوافرة بحيث لا يتبين بما اورده القرار المميز اي تناقض في التعليل، وقد اعطى حلا ملائما لدعوى الاسقاط برده هذه الدعوى لعدم توافر الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 14 معطوفة على المادة 10 فقرة و من القانون رقم 160/92، فلا يعاب عليه بالتالي افتقاره الاساس القانوني او اية مخالفة للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 568 موجبات وعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 14 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 568 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 50 قانون الإيجارات قانون الإيجارات