Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
22/01/2019
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الطعن عملا بالمادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل، باعتبار ان التعارض قائم بين القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي لجهة مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني.

واعتبرت انه بالرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه يتبين ان هذا القرار حدد موضوع النزاع بان الدعوى ترمي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبان هذه الدعوى اسندت الى واقعة ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع، ثم بحث في اثبات هذه الواقعة فاستعرض افادات الشهود، ليخلص بعد مناقشتها الى ان مدة اقفال المأجور لم تكن تتجاوز في احسن الاحوال العشرة او الخمسة عشر يوما، لينتهي الى ان شروط الاسقاط من حق التمديد غير متوافرة بحيث لا يتبين بما اورده القرار المميز اي تناقض في التعليل، وقد اعطى حلا ملائما لدعوى الاسقاط برده هذه الدعوى لعدم توافر الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 14 معطوفة على المادة 10 فقرة و من القانون رقم 160/92، فلا يعاب عليه بالتالي افتقاره الاساس القانوني او اية مخالفة للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 568 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on