17/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2019
- التاريخ
- 17/01/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان علم المميز بحالة الضيق التي كانت تمر بها الجمعية المميز ضدها، لا يكفي بحد ذاته لاثبات نية استغلال هذا الضيق من المميز، خاصة وان المميز انتسب الى الجمعية المميز ضدها لمشاركتها في اعمالها ابتغاء للربح، وانه بعدم ثبوت ارادة المميز في استثمار حالة الضيق التي كانت تمر بها الجمعية المميز ضدها، يكون العنصر المعنوي للغبن منتفيا، ويقتضي رد طلب المميز ضدها المستأنفة بابطال عقد البيع لعلة الغبن سندا للفقرة 2 من المادة 214 موجبات وعقود، ولا يعود بالتالي لبخاسة الثمن المذكور في العقد على افتراض ثبوته اي تأثير على النتيجة.
وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي خلص الى رد الدعوى المقامة من المميز ضدها المدعية مقابلة، والرامية الى ابطال عقد البيع والزامها بتسجيل القسمين من العقار على اسم المدعي المميز في السجل العقاري وتسليمه اياها.
مُستشهد به