Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

Court
تمييز مدني
Number
6/2019
Date
17/01/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان علم المميز بحالة الضيق التي كانت تمر بها الجمعية المميز ضدها، لا يكفي بحد ذاته لاثبات نية استغلال هذا الضيق من المميز، خاصة وان المميز انتسب الى الجمعية المميز ضدها لمشاركتها في اعمالها ابتغاء للربح، وانه بعدم ثبوت ارادة المميز في استثمار حالة الضيق التي كانت تمر بها الجمعية المميز ضدها، يكون العنصر المعنوي للغبن منتفيا، ويقتضي رد طلب المميز ضدها المستأنفة بابطال عقد البيع لعلة الغبن سندا للفقرة 2 من المادة 214 موجبات وعقود، ولا يعود بالتالي لبخاسة الثمن المذكور في العقد على افتراض ثبوته اي تأثير على النتيجة.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي خلص الى رد الدعوى المقامة من المميز ضدها المدعية مقابلة، والرامية الى ابطال عقد البيع والزامها بتسجيل القسمين من العقار على اسم المدعي المميز في السجل العقاري وتسليمه اياها.

Cited

Texts it relies on