17/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2019
- التاريخ
- 17/01/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لا يمكن اثبات حقيقة وقيمة الدين البالغة 2400 د.أ بالاستماع الى شهادة الشهود، لعدم جواز اثبات قيمة هذه المديونية بالشهادة كما يستفاد من نص المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، وبغياب اي بدء بينة خطية في الملف. وترى المحكمة تبعا لذلك الرجوع عن قرار الاستماع الى شهادة احد الشهود، وانه طالما ان المميز لم يقدم الاثبات على ان قيمة المديونية هي 2400 د.أ.، وطالما انه لا يوجد في الملف ما يثبت هذه القيمة، كما وان مورث الجهة المميز ضدها قد اقر بان قيمة الدين هي سبعة ملايين ل.ل، فيقتضي الزام الجهة المميز ضدها بدفع هذا المبلغ الى المميز مع الفائدة المتوجبة.
مُستشهد به