الأحكام

17/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2019
التاريخ
17/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لا يمكن اثبات حقيقة وقيمة الدين البالغة 2400 د.أ بالاستماع الى شهادة الشهود، لعدم جواز اثبات قيمة هذه المديونية بالشهادة كما يستفاد من نص المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، وبغياب اي بدء بينة خطية في الملف. وترى المحكمة تبعا لذلك الرجوع عن قرار الاستماع الى شهادة احد الشهود، وانه طالما ان المميز لم يقدم الاثبات على ان قيمة المديونية هي 2400 د.أ.، وطالما انه لا يوجد في الملف ما يثبت هذه القيمة، كما وان مورث الجهة المميز ضدها قد اقر بان قيمة الدين هي سبعة ملايين ل.ل، فيقتضي الزام الجهة المميز ضدها بدفع هذا المبلغ الى المميز مع الفائدة المتوجبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها