Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
17/01/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لا يمكن اثبات حقيقة وقيمة الدين البالغة 2400 د.أ بالاستماع الى شهادة الشهود، لعدم جواز اثبات قيمة هذه المديونية بالشهادة كما يستفاد من نص المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، وبغياب اي بدء بينة خطية في الملف. وترى المحكمة تبعا لذلك الرجوع عن قرار الاستماع الى شهادة احد الشهود، وانه طالما ان المميز لم يقدم الاثبات على ان قيمة المديونية هي 2400 د.أ.، وطالما انه لا يوجد في الملف ما يثبت هذه القيمة، كما وان مورث الجهة المميز ضدها قد اقر بان قيمة الدين هي سبعة ملايين ل.ل، فيقتضي الزام الجهة المميز ضدها بدفع هذا المبلغ الى المميز مع الفائدة المتوجبة.

Cited

Texts it relies on