الأحكام

14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2019
التاريخ
14/01/2019
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه يتبين من مراجعة القرار المشكو منه وادلاءات المدعي المتعلقة بطلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المرحوم، ان المدعي لم يثر مسألة تصحيح الخصومة او مسألة انتفاء سلطة المحامي الوكيل ممثل الشركة المطلوب ادخالها واهليته امام محكمة التمييز، فلا يمكنه اثارة هاتين المسألتين للمرة الاولى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

واعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استندت الى مضمون المخالصة التي نصت على اعتبار العقود والاتفاقات الموقعة بين اطرافها ملغاة كلها، ورتبت بالتالي النتيجة القانونية الملائمة لذلك الا وهي اعتبار العقد الموقع بين الطرفين بحكم الملغى استنادا الى مضمون المخالصة، فلا تكون قد اغفلت ترتيب نتيجة على الاقرار القضائي على فرض صحة هذا الامر، علما ان الاستجواب هو من التدابير التحقيقية في الدعوى التي يحق لمحكمة الاساس اللجوء اليها، والتي يعود لها الحق في تقدير مضمون الوقائع والادلاءات الواردة فيه، انطلاقا من حقها في استثبات الوقائع والمفاضلة بين الادلة، خاصة بوجود عقد خطي هو المخالصة التي ثبت من مضمونها اعتبار العقود الموقعة بين اطرافها بحكم الملغاة.

واستنادا الى ما تقدم، توصلت الهيئة العامة الى ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم، وردت ادلاءات المدعي لهذه الجهة. واعتبرت الهيئة العامة ان المدعي لم يثر مسألة التبدل في هيئة المحكمة وتلاوة الاوراق امام محكمة التمييز، فلا يمكنه اثارتها للمرة الاولى امام هذه الهيئة، وانه تم التقدم بادعاء التزوير انما دون مراعاة الاصول القانونية لذلك، فيعود للمحكمة ان تقرر اخراج المستند من الملف ولا سيما في ضوء عدم ابراز الاصل، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت اي مخالفة للمادة 149 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها