14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2019
- التاريخ
- 14/01/2019
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم ترفض تطبيق المادتين 241 و468 موجبات وعقود، وان اتخاذها للوجهة في الاجتهاد القائلة بحق القاضي في التلطيف من حدة شروط الالغاء الحكمي، وجعلها متوازنة مع النقص في التنفيذ انطلاقا من وجوب تنفيذ العقد بحسن نية ووفقا للانصاف والاستقامة في التعامل، لا يشكل اي خطأ جسيم. وانه اضافة الى ما تقدم، بحثت محكمة التمييز مصدرة القرار المشكو منه في مدى مخالفة محكمة الاستئناف للاحكام التي ترعى طبيعة بند الالغاء الحكمي الذي اعتبرت انه لا يتعلق بالانتظام العام ويجوز التنازل عنه، وتوصلت الى نفي حصول اي مخالفة لهذه الاحكام، بل ان محكمة الاستئناف استثبتت بمقتضى سلطتها التقديرية كمحكمة اساس من الوقائع، اختيار المدعيين تنفيذ العقد وليس الغاءه عندما اتفقا مع المطلوب ادخالها على زيادة الثمن وعلى تجديد تواريخ الاستحقاق، رغم الابقاء على بند الالغاء الحكمي.
وتوصلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون، فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.
مُستشهد به