Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
14/01/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم ترفض تطبيق المادتين 241 و468 موجبات وعقود، وان اتخاذها للوجهة في الاجتهاد القائلة بحق القاضي في التلطيف من حدة شروط الالغاء الحكمي، وجعلها متوازنة مع النقص في التنفيذ انطلاقا من وجوب تنفيذ العقد بحسن نية ووفقا للانصاف والاستقامة في التعامل، لا يشكل اي خطأ جسيم. وانه اضافة الى ما تقدم، بحثت محكمة التمييز مصدرة القرار المشكو منه في مدى مخالفة محكمة الاستئناف للاحكام التي ترعى طبيعة بند الالغاء الحكمي الذي اعتبرت انه لا يتعلق بالانتظام العام ويجوز التنازل عنه، وتوصلت الى نفي حصول اي مخالفة لهذه الاحكام، بل ان محكمة الاستئناف استثبتت بمقتضى سلطتها التقديرية كمحكمة اساس من الوقائع، اختيار المدعيين تنفيذ العقد وليس الغاءه عندما اتفقا مع المطلوب ادخالها على زيادة الثمن وعلى تجديد تواريخ الاستحقاق، رغم الابقاء على بند الالغاء الحكمي.

وتوصلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون، فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on