الأحكام

14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2019
التاريخ
14/01/2019
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه انطلقت من نطاق النزاع المعروض امامها والمحصور فقط بالدعوى المدنية، كون المدعي الشخصي هو من استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بابطال التعقبات المساقة بحق المطلوب ادخالهما، وبرد الدعوى الشخصية، ومن الاسباب التي ادلى بها والتي تمحورت حول وجود اقرار موقع من المطلوب ادخاله يفيد بانه باع السيارة موضوعه من المطلوب ادخالها، وانه قبض ثمنها منها، لتعتبر انه لم ينتج اي ضرر عن الحكم الابتدائي الذي صدر قبل تقديم الشكوى المباشرة من قبل المدعي، وان المحكمة المدنية لم تأخذ بالاقرار المذكور، وقضت بان السيارة قد اشتراها المدعي، لتخلص الى القول بانتفاء اي ضرر لحق بالمدعي، وتاليا الى رد الاستئناف، فلا يكون ثمة مخالفة لاحكام المادة 303 اصول المحاكمات المدنية اذ ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه تحققت من مدى وجوب الحكم بالتعويض للمدعي من جراء الادعاء بتزوير اقرار موقع من المطلوب ادخاله استعملته المطلوب ادخالها في الدعوى المدنية التي صدر الحكم فيها لمصلحة المدعي، فاعتبرت ان الضرر غير متحقق، وان الدعوى التي نشرت امام محكمة الاستئناف هي الدعوى المدنية فقط دون الشق العام منها، وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تبحث في مدى صحة الاقرار، انما اعتبرت انه على فرض انه غير صحيح وتوصلت حتى في هذه الفرضية الى نفي وقوع اي ضرر بالمدعي من جراء هذا الاقرار، فلا تكون قد قضت باعتبار الاقرار مزورا، ولا تكون قد خالفت احكام المادة 134 موجبات وعقود، ولم ترتكب بالتالي اي خطأ جسيم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها