الأحكام

09/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2019
التاريخ
09/01/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، كرباج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان قاعدة "الغش يفسد كل شيء" مقررة قانونا للبطلان بوجه عام، ولا تجد مجالا للتطبيق على حالة الطعن بقرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، والمبني على اسباب حددتها بصورة حصرية المادة 987 اصول المحاكمات المدنية والتي لا تتضمن اي سبب يتعلق بالغش، ولا مفعول للقاعدة المذكورة على قرار الاحالة طالما ان اجراءات المزايدة صحيحة، وان القرار المميز الذي رد الطعن بقرار الاحالة للسبب المبني على الغش لعدم ايراده ضمن الاسباب الحصرية المقررة لاستئناف قرار الاحالة بموجب المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، لا يكون قد خالف اي قاعدة قانونية او اخطأ في تفسيرها وتطبيقها.

واعتبرت المحكمة انه وفقا للفقرة الاولى من المادة 973 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ مبلغا موازيا لبدل الطرح قبل المباشرة بالمزايدة او تقديم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، فان المبلغ الموازي لبدل الطرح هو ما تساوي قيمته قيمة بدل الطرح بتاريخ الايداع، بمعزل عن نوع العملة التي تم ايداع الثمن بها، ما دام ان ما تم ايداعه من ثمن يساوي بقيمته بدل الطرح بتاريخ الايداع، ولا يعد مثل هذا الاجراء عيبا في اجراءات المزايدة.

وان القرار المميز باعتباره ان الغاية من الايداع تحققت بايداع شيك بالعملة اللبنانية مع ايداع الفرق بهذه العملة ايضا قبل البدء بالمزايدة، وعدم توافر شروط بطلان هذا الاجراء في ضوء احكام المادة 59 اصول المحاكمات المدنية، لا يكون قد خالف احكام الفقرة الاولى من المادة 973 اصول المحاكمات المدنية او اخطأ في تطبيقها او تفسيرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها