الأحكام

30/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2019
التاريخ
30/01/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يتبدى من اجراءات المحاكمة الابتدائية بعد تبادل اللوائح بقرار من قاضي الامور المستعجلة، ان الخصومة قد انعقدت بين المستدعي والمستدعى ضده، فيكون القرار الابتدائي متصفا بالنزاعي بعد ان فقد مقومات الامر على عريضة، فيطعن به استئنافا وفقا للاصول النزاعية المنصوص عنها في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية. وان القرار المميز بوصفه القرار المستأنف بانه امر على عريضة صادر رجائيا، يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير احكام المادة 604 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان الامر على عريضة يصدر بدون خصومة، الامر الذي يفضي الى نقضه سندا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية.

وفي المرحلة الاستئنافية، اعتبرت المحكمة انه بعدم توافر ما يثبت توجب اي اتعاب لصالح المستأنف عن تنفيذ اعمال الوكالة المنظمة له من قبل شقيقه، تكون حيازته لسندات الملكية العائدة للمستأنف عليه شقيقه من قبيل التعدي الواضح على حقوق هذا الاخير المنصوص عليه في المادة 579 فقرة 2 اصول المحاكمات المدنية، وان القرار المستأنف الذي قضى وفقا لهذا المنحى مستوجب التصديق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها