28/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2019
- التاريخ
- 28/01/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- ياسين، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما تعرضه الجهة المميزة تحت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات يتناول الحكم الابتدائي، في حين ان الطعن تمييزا يجب ان ينصب على القرار المميز الصادر عن محكمة الاستئناف، على ما نصت عليه المادة 704 اصول المحاكمات المدنية، وليس الحكم الابتدائي.
كما اعتبرت المحكمة ان الاختلاف في الوصف والتعليل بين القرار الاستئنافي المميز والحكم الابتدائي لا يندرج ضمن اسباب التمييز المحددة حصرا بمقتضى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وان محكمة الاستئناف، بقولها ان استقلال المميزين باستعمال جزء من العقار موضوع النزاع دون موافقة باقي الشركاء مالكي ثلاثة ارباع الاسهم فيه، يعد على سبيل الغصب والتعدي، الامر الذي يوفر صلاحيتها لوضع حد له سيما وان الجهة المميز ضدها هي مالكة لاغلبية الاسهم المنصوص عنها في قانون الملكية العقارية، وحقها في الملكية يشكل الحق الواجب حمايته، تكون قد اخذت بالظاهر من الوقائع والمستندات وطبقت احكام قانون الملكية المشتركة، من دون ان تتطرق او تفصل في اساس الحق وفقا للصلاحية المقررة لقاضي الامور المستعجلة.
مُستشهد به