Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019

Court
تمييز مدني
Number
11/2019
Date
28/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، عون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما تعرضه الجهة المميزة تحت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات يتناول الحكم الابتدائي، في حين ان الطعن تمييزا يجب ان ينصب على القرار المميز الصادر عن محكمة الاستئناف، على ما نصت عليه المادة 704 اصول المحاكمات المدنية، وليس الحكم الابتدائي.

كما اعتبرت المحكمة ان الاختلاف في الوصف والتعليل بين القرار الاستئنافي المميز والحكم الابتدائي لا يندرج ضمن اسباب التمييز المحددة حصرا بمقتضى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وان محكمة الاستئناف، بقولها ان استقلال المميزين باستعمال جزء من العقار موضوع النزاع دون موافقة باقي الشركاء مالكي ثلاثة ارباع الاسهم فيه، يعد على سبيل الغصب والتعدي، الامر الذي يوفر صلاحيتها لوضع حد له سيما وان الجهة المميز ضدها هي مالكة لاغلبية الاسهم المنصوص عنها في قانون الملكية العقارية، وحقها في الملكية يشكل الحق الواجب حمايته، تكون قد اخذت بالظاهر من الوقائع والمستندات وطبقت احكام قانون الملكية المشتركة، من دون ان تتطرق او تفصل في اساس الحق وفقا للصلاحية المقررة لقاضي الامور المستعجلة.

Cited

Texts it relies on