09/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2019
- التاريخ
- 09/01/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عون، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بذهابها الى وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين البت بالاستئناف العالق امامها، دون ايراد اي تعليل ولو بصورة مقتضبة، تكون قد خالفت الفقرتين 12 وما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، وافقدت قرارها الاساس القانوني، الامر الذي يستوجب النقض. وفي المرحلة الاستئنافية، وفي ضوء الاسباب الاستئنافية الجدية والاساسية المدلى بها من المستأنفة طعنا في القرار المستأنف، والمسندة الى احكام المادة 569 اصول المحاكمات المدنية، ترى المحكمة ضرورة وقف تنفيذ القرار المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لحين الفصل في الاستئناف.
مُستشهد به