الأحكام

09/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2019
التاريخ
09/01/2019
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
عون، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بذهابها الى وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين البت بالاستئناف العالق امامها، دون ايراد اي تعليل ولو بصورة مقتضبة، تكون قد خالفت الفقرتين 12 وما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، وافقدت قرارها الاساس القانوني، الامر الذي يستوجب النقض. وفي المرحلة الاستئنافية، وفي ضوء الاسباب الاستئنافية الجدية والاساسية المدلى بها من المستأنفة طعنا في القرار المستأنف، والمسندة الى احكام المادة 569 اصول المحاكمات المدنية، ترى المحكمة ضرورة وقف تنفيذ القرار المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لحين الفصل في الاستئناف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها