Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
09/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بذهابها الى وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين البت بالاستئناف العالق امامها، دون ايراد اي تعليل ولو بصورة مقتضبة، تكون قد خالفت الفقرتين 12 وما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، وافقدت قرارها الاساس القانوني، الامر الذي يستوجب النقض. وفي المرحلة الاستئنافية، وفي ضوء الاسباب الاستئنافية الجدية والاساسية المدلى بها من المستأنفة طعنا في القرار المستأنف، والمسندة الى احكام المادة 569 اصول المحاكمات المدنية، ترى المحكمة ضرورة وقف تنفيذ القرار المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لحين الفصل في الاستئناف.

Cited

Texts it relies on