16/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2019
- التاريخ
- 16/01/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- ياسين، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، لم تبحث في مسألة الغاء عقد البيع وفي مدى توافر شروط اعمال بند الالغاء الحكمي، بل اعتبرت ان البت بتنفيذ او بعدم تنفيذ الشروط الواردة في هذا العقد، واثر هذا الامر على الحقوق والموجبات المنبثقة عنه بما فيها شرط تحقق بند الالغاء الحكمي، يخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة. وان اشغال المميز ضدهم المسند الى عقد بيع، لم يتم الغاؤه بقرار قضائي او باتفاق بين الطرفين ينفي عنه صفة التعدي الواضح على حقوق المميزين المشروعة بمفهوم المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، وخلصت الى رد الدعوى، فلا تكون قد خالفت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية واحكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالغاء عقد البيع، كونها بقيت خارج اطار البحث.
واعتبرت المحكمة ان القرار المميز قضى برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة، وبالتالي اعادة الحال الى ما كانت عليه. وان النتيجة التي توصل اليها لا تنطوي على اي تناقض وتنسجم مع الوقائع المعروضة ومع التعليل المساق في متنه. وان قرار رد طلب وقف التنفيذ خلال المحاكمة هو تدبير مؤقت لا يتناول اساس النزاع، ولا يؤثر في نتيجة الدعوى ولا يقيد المحكمة في قرارها النهائي، بحيث ان اعطاء القرار برد الدعوى بعد صدوره لا يعتبر من قبيل التناقض في الفقرة الحكمية للقرار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 239 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 240 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 99 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية