Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
16/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، عون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، لم تبحث في مسألة الغاء عقد البيع وفي مدى توافر شروط اعمال بند الالغاء الحكمي، بل اعتبرت ان البت بتنفيذ او بعدم تنفيذ الشروط الواردة في هذا العقد، واثر هذا الامر على الحقوق والموجبات المنبثقة عنه بما فيها شرط تحقق بند الالغاء الحكمي، يخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة. وان اشغال المميز ضدهم المسند الى عقد بيع، لم يتم الغاؤه بقرار قضائي او باتفاق بين الطرفين ينفي عنه صفة التعدي الواضح على حقوق المميزين المشروعة بمفهوم المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، وخلصت الى رد الدعوى، فلا تكون قد خالفت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية واحكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالغاء عقد البيع، كونها بقيت خارج اطار البحث.

واعتبرت المحكمة ان القرار المميز قضى برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة، وبالتالي اعادة الحال الى ما كانت عليه. وان النتيجة التي توصل اليها لا تنطوي على اي تناقض وتنسجم مع الوقائع المعروضة ومع التعليل المساق في متنه. وان قرار رد طلب وقف التنفيذ خلال المحاكمة هو تدبير مؤقت لا يتناول اساس النزاع، ولا يؤثر في نتيجة الدعوى ولا يقيد المحكمة في قرارها النهائي، بحيث ان اعطاء القرار برد الدعوى بعد صدوره لا يعتبر من قبيل التناقض في الفقرة الحكمية للقرار.

Cited

Texts it relies on