14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2019
- التاريخ
- 14/01/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- كرباج، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب التدخل التبعي لانتفاء المصلحة المشروعة المنصوص عليها في المادة 40 اصول المحاكمات المدنية.
واعتبرت المحكمة ان محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الامور المستعجلة قد تصدت الى اصل حق الملكية وحق الايجار، وغاصت في تحاليل قانونية بحيث اعتبرت عقد البيع الممسوح غير المشار اليه على الصحيفة العينية ساري المفعول تجاه الغير ولا سيما المميز، وان لا مفعول تجاه الغير لبقاء اسم المالك مسجلا على الصحيفة العينية للعقار، اذا ما باع هذا الاخير عقاره بموجب عقد بيع ممسوح غير مسجل حتى في السجل اليومي، وان عقد الايجار المنظم من شاري العقار بموجب عقد غير مقيدة اشارته في السجل العقاري، يسري بوجه الغير ولا سيما المميز، في حين ان عقد الايجار المنظم من المالك المسجلة ملكيته اصولا في السجل العقاري لا يعتد به ويكون باطلا. وان الاستمرار في اشغال المأجور لا يؤدي الى تجديد الايجار، وهي جميعها مسائل تخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة وتطرح نزاعا جديا حول مدى شرعية اشغال المميز المأجور، ما ينفي وجود التعدي الواضح على الحقوق المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية. وان القرار المميز باعتباره ان اشغال المميز المأجور يشكل تعديا واضحا على حق المميز ضده بالاشغال يقتضي ازالته، يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، ما يوجب نقضه.
مُستشهد به