Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
14/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب التدخل التبعي لانتفاء المصلحة المشروعة المنصوص عليها في المادة 40 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت المحكمة ان محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الامور المستعجلة قد تصدت الى اصل حق الملكية وحق الايجار، وغاصت في تحاليل قانونية بحيث اعتبرت عقد البيع الممسوح غير المشار اليه على الصحيفة العينية ساري المفعول تجاه الغير ولا سيما المميز، وان لا مفعول تجاه الغير لبقاء اسم المالك مسجلا على الصحيفة العينية للعقار، اذا ما باع هذا الاخير عقاره بموجب عقد بيع ممسوح غير مسجل حتى في السجل اليومي، وان عقد الايجار المنظم من شاري العقار بموجب عقد غير مقيدة اشارته في السجل العقاري، يسري بوجه الغير ولا سيما المميز، في حين ان عقد الايجار المنظم من المالك المسجلة ملكيته اصولا في السجل العقاري لا يعتد به ويكون باطلا. وان الاستمرار في اشغال المأجور لا يؤدي الى تجديد الايجار، وهي جميعها مسائل تخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة وتطرح نزاعا جديا حول مدى شرعية اشغال المميز المأجور، ما ينفي وجود التعدي الواضح على الحقوق المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية. وان القرار المميز باعتباره ان اشغال المميز المأجور يشكل تعديا واضحا على حق المميز ضده بالاشغال يقتضي ازالته، يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، ما يوجب نقضه.

Cited

Texts it relies on