الأحكام

09/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2019
التاريخ
09/04/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان التشويه المفضي الى النقض يحصل عندما يتم ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او مخالفة المعنى الواضح لمستند ارتكزت عليه المحكمة للوصول الى النتيجة، وان القرار المطعون فيه بادلائه ان المستأنفة لم تنازع في صحة قيمة المبالغ المطالب بها من بدلات ايجار بل القت على المستأنف عليها مسؤولية عدم القبض لعدم تسليمها المستندات اللازمة لاتمام عمليه الدفع، لم يتضمن اي ذكر لوقائع خلافا لما وردت عليه فيها، وهو لم يخالف المعنى الواضح للمستندات المبرزة وبخاصة حوالات الدفع، فلا يكون التشويه متحققا، فضلا عن ان القرار المميز اورد الاسباب الواقعية التي استند اليها وهي المستندات المبرزة في الملف واقوال الفريقين غير المنازع فيها، وانه يتوجب ان يكون السبب التمييزي واضحا في موضوعه وصريحا في المآخذ التي يأخذها المميز على القرار المطعون فيه، الامر غير المتوافر في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة نص المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها