Court of Cassation, civil chamber 09/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان التشويه المفضي الى النقض يحصل عندما يتم ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او مخالفة المعنى الواضح لمستند ارتكزت عليه المحكمة للوصول الى النتيجة، وان القرار المطعون فيه بادلائه ان المستأنفة لم تنازع في صحة قيمة المبالغ المطالب بها من بدلات ايجار بل القت على المستأنف عليها مسؤولية عدم القبض لعدم تسليمها المستندات اللازمة لاتمام عمليه الدفع، لم يتضمن اي ذكر لوقائع خلافا لما وردت عليه فيها، وهو لم يخالف المعنى الواضح للمستندات المبرزة وبخاصة حوالات الدفع، فلا يكون التشويه متحققا، فضلا عن ان القرار المميز اورد الاسباب الواقعية التي استند اليها وهي المستندات المبرزة في الملف واقوال الفريقين غير المنازع فيها، وانه يتوجب ان يكون السبب التمييزي واضحا في موضوعه وصريحا في المآخذ التي يأخذها المميز على القرار المطعون فيه، الامر غير المتوافر في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة نص المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
Cited