الأحكام

09/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2019
التاريخ
09/04/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
صفير، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف أيدت ما خلصت اليه المحكمة الابتدائية باعتبار انه كان على المميز ان يتقدم بالدعوى لتصحيح حدود العقارين موضوع النزاع، وبالتالي تصحيح القيد او تعديله اصولا امامها، ولا يصح ان يرد الملف عن طريق احالة أمين السجل العقاري، وانه سندا الى المادة 28 من القرار 189/1926 في حال رفض امين السجل العقاري اجراء ما طلب منه، بامكان مقدم الطلب مراجعة المحكمة المختصة التي تفصل بحكم يتخذ في غرفة المذاكرة، ويجب ان يقدم الطلب الى المحكمة المذكورة بموجب مراجعة اصلية وليس بموجب احالة من امين السجل العقاري.

وانه بالعودة الى الوقائع، فان امين السجل العقاري قرر التريث بالتوقيع على المعاملة الفنية المحالة اليه من دائرة المساحة وفق شروحاتها، مما يفيد ضمنا انه رفض اجراء التصحيح او تمنع عن اجرائه، ما يحتم تطبيق نص المادة 28 من القرار 189، وان القرار المطعون فيه باعتماده احكام المادة 28 لم يخالف منطوقها ولم يخطىء في تطبيقها او تفسيرها، لا بل احسن وصف القرار الابتدائي بانه صدر بالصورة الادارية ولا يقبل استئنافه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها