Court of Cassation, civil chamber 09/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف أيدت ما خلصت اليه المحكمة الابتدائية باعتبار انه كان على المميز ان يتقدم بالدعوى لتصحيح حدود العقارين موضوع النزاع، وبالتالي تصحيح القيد او تعديله اصولا امامها، ولا يصح ان يرد الملف عن طريق احالة أمين السجل العقاري، وانه سندا الى المادة 28 من القرار 189/1926 في حال رفض امين السجل العقاري اجراء ما طلب منه، بامكان مقدم الطلب مراجعة المحكمة المختصة التي تفصل بحكم يتخذ في غرفة المذاكرة، ويجب ان يقدم الطلب الى المحكمة المذكورة بموجب مراجعة اصلية وليس بموجب احالة من امين السجل العقاري.
وانه بالعودة الى الوقائع، فان امين السجل العقاري قرر التريث بالتوقيع على المعاملة الفنية المحالة اليه من دائرة المساحة وفق شروحاتها، مما يفيد ضمنا انه رفض اجراء التصحيح او تمنع عن اجرائه، ما يحتم تطبيق نص المادة 28 من القرار 189، وان القرار المطعون فيه باعتماده احكام المادة 28 لم يخالف منطوقها ولم يخطىء في تطبيقها او تفسيرها، لا بل احسن وصف القرار الابتدائي بانه صدر بالصورة الادارية ولا يقبل استئنافه.
Cited