الأحكام

24/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/2019
التاريخ
24/04/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاسم هو من الحقوق اللصيقة بالشخص، وهو من البيانات غير القابلة للتغيير والتعديل الا اذا ثبت وقوع خطأ مادي في القيد وفقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، وانه يقتضي على المميزة اثبات وقوع خطأ وفقا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية، وانه من الثابت ان المميزة تقدمت سابقا امام القاضي المنفرد في الدامور بطلب لتصحيح اسمها من "ت." الى "م."، وقد صدر قرار برد طلب التصحيح والاكتفاء باضافة عبارة المعروفة ب "م."، وقد رضخت المميزة للقرار ونفذته طوعا. الا انه بعد حوالي عشر سنوات تقدمت المميزة مجددا بطلب مماثل امام القاضي المنفرد في الجديدة متذرعة بالوقائع عينها، لكنه من الثابت بالحكم المنفذ سابقا ان لا خطأ مادي وقع عند حصول القيد وهذه الواقعة ثابتة بحكم قضائي رضخت له المميزة ونفذته، ولا يمكن دحض هذه الحجية الا بسلوك طرق الطعن بالحكم التي تنازلت عنها ضمنا بتنفيذها للحكم رضاء. وانه في ظل عدم وجود خطأ في القيد، فانه لا جدوى من البحث في تفسير مفهوم الخطأ المادي لعدم ثبوت الخطأ اصلا، ويكون السبب المتذرع به والمسند الى احكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية غير متوافر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها