Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2019

Court
تمييز مدني
Number
33/2019
Date
24/04/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاسم هو من الحقوق اللصيقة بالشخص، وهو من البيانات غير القابلة للتغيير والتعديل الا اذا ثبت وقوع خطأ مادي في القيد وفقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، وانه يقتضي على المميزة اثبات وقوع خطأ وفقا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية، وانه من الثابت ان المميزة تقدمت سابقا امام القاضي المنفرد في الدامور بطلب لتصحيح اسمها من "ت." الى "م."، وقد صدر قرار برد طلب التصحيح والاكتفاء باضافة عبارة المعروفة ب "م."، وقد رضخت المميزة للقرار ونفذته طوعا. الا انه بعد حوالي عشر سنوات تقدمت المميزة مجددا بطلب مماثل امام القاضي المنفرد في الجديدة متذرعة بالوقائع عينها، لكنه من الثابت بالحكم المنفذ سابقا ان لا خطأ مادي وقع عند حصول القيد وهذه الواقعة ثابتة بحكم قضائي رضخت له المميزة ونفذته، ولا يمكن دحض هذه الحجية الا بسلوك طرق الطعن بالحكم التي تنازلت عنها ضمنا بتنفيذها للحكم رضاء. وانه في ظل عدم وجود خطأ في القيد، فانه لا جدوى من البحث في تفسير مفهوم الخطأ المادي لعدم ثبوت الخطأ اصلا، ويكون السبب المتذرع به والمسند الى احكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية غير متوافر.

Cited

Texts it relies on