24/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2019
- التاريخ
- 24/04/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فياض، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميز ضده كان قد اكتسب الجنسية اللبنانية مع عائلته بموجب المرسوم رقم 5247/1994، وان هذا المرسوم كان موضوع طعن امام مجلس شورى الدولة من قبل الرابطة المارونية، الا ان طلبات المميز ضده الرامية الى تصحيح قيد زواجه وتاريخ ولادة اولاده ليس له تأثير او مفعول قانوني على مرسوم التجنيس، ولا تكون مراجعة ابطال المرسوم امام مجلس شورى الدولة مسألة اولية يقتضي بسببها ولحين البت بها بقبول المراجعة او ردها، استئخار البت بالدعوى الحاضرة سندا للمادة 65 من نظام مجلس الشورى. فضلا عن ذلك فان عدم البت بدعوى الابطال واحالة ملفات التجنيس الى وزارة الداخلية ليدرس كل ملف على حدة، لا يؤدي الى وقف تنفيذ المرسوم او الغاء مفاعيله، وبالتالي تكون النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف في ردها طلب الاستئخار صحيحة وواقعة في موقعها القانوني الصحيح.
مُستشهد به