Court of Cassation, civil chamber 24/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2019
- Date
- 24/04/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فياض، النشار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميز ضده كان قد اكتسب الجنسية اللبنانية مع عائلته بموجب المرسوم رقم 5247/1994، وان هذا المرسوم كان موضوع طعن امام مجلس شورى الدولة من قبل الرابطة المارونية، الا ان طلبات المميز ضده الرامية الى تصحيح قيد زواجه وتاريخ ولادة اولاده ليس له تأثير او مفعول قانوني على مرسوم التجنيس، ولا تكون مراجعة ابطال المرسوم امام مجلس شورى الدولة مسألة اولية يقتضي بسببها ولحين البت بها بقبول المراجعة او ردها، استئخار البت بالدعوى الحاضرة سندا للمادة 65 من نظام مجلس الشورى. فضلا عن ذلك فان عدم البت بدعوى الابطال واحالة ملفات التجنيس الى وزارة الداخلية ليدرس كل ملف على حدة، لا يؤدي الى وقف تنفيذ المرسوم او الغاء مفاعيله، وبالتالي تكون النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف في ردها طلب الاستئخار صحيحة وواقعة في موقعها القانوني الصحيح.
Cited