الأحكام

17/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2019
التاريخ
17/04/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تقدير محكمة الاستئناف للقوة الثبوتية لبيانات وثيقة الولادة ليس مرتبطا بتطبيق وتفسير المادة 21 من المرسوم رقم 32/8837، انما بتطبيق قواعد الاثبات المتعلقة بالسندات الرسمية والبيانات الواردة فيها، وكيفية اثبات عكسها وفقا للمادة 143 اصول المحاكمات المدنية. وان التاريخ الذي وضعه المختار على وثيقة الولادة هو من البيانات الرسمية التي قام بها المكلف بخدمة ضمن حدود سلطته، وبالتالي لا يجوز هدم حجيته الا باثبات تزويره، اما البيانات الاخرى الواردة فيها فيمكن اثبات عكسها بالوسائل كافة كونها وقائع مادية وفقا للمادة 143 من اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها