Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2019

Court
تمييز مدني
Number
31/2019
Date
17/04/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تقدير محكمة الاستئناف للقوة الثبوتية لبيانات وثيقة الولادة ليس مرتبطا بتطبيق وتفسير المادة 21 من المرسوم رقم 32/8837، انما بتطبيق قواعد الاثبات المتعلقة بالسندات الرسمية والبيانات الواردة فيها، وكيفية اثبات عكسها وفقا للمادة 143 اصول المحاكمات المدنية. وان التاريخ الذي وضعه المختار على وثيقة الولادة هو من البيانات الرسمية التي قام بها المكلف بخدمة ضمن حدود سلطته، وبالتالي لا يجوز هدم حجيته الا باثبات تزويره، اما البيانات الاخرى الواردة فيها فيمكن اثبات عكسها بالوسائل كافة كونها وقائع مادية وفقا للمادة 143 من اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on