الأحكام

11/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2019
التاريخ
11/04/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فياض، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الدولة اللبنانية المميز عليها هي من اصدرت المرسوم رقم 5247/1994 والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص ومن بينهم المميز، وان مجلس شورى الدولة على اثر الطعن بالمرسوم المشار اليه، لم يبت بصحة وقانونية المرسوم وبقي منتجا سندا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة مفاعيله كافة، ومارس المميز جميع الحقوق والواجبات الناتجة عن اكتسابه الجنسية من تاريخ نيلها دون معارضة الدولة التي لا يجوز لها تعليق نفاذ المرسوم جزئيا تجاه المميز واولاده بسبب عدم قيام الادارة بمراجعة الملفات العائدة للمجنسين.

وان القرار المميز باستئخاره النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر بالمرسوم رقم 5247/94، خالف احكام المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة الذي لم يقرر ابطال او وقف تنفيذ المرسوم المذكور. وبعد نقض القرار لجهة المسألة المستأخرة ورؤية الدعوى انتقالا، وفسخ القرار الرجائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في طرابلس، حكمت المحكمة مجددا بعدم استئخار النظر بالدعوى واعادة الملف الى القاضي لمتابعة النظر بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها