Court of Cassation, civil chamber 11/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2019
- Date
- 11/04/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فياض، النشار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الدولة اللبنانية المميز عليها هي من اصدرت المرسوم رقم 5247/1994 والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص ومن بينهم المميز، وان مجلس شورى الدولة على اثر الطعن بالمرسوم المشار اليه، لم يبت بصحة وقانونية المرسوم وبقي منتجا سندا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة مفاعيله كافة، ومارس المميز جميع الحقوق والواجبات الناتجة عن اكتسابه الجنسية من تاريخ نيلها دون معارضة الدولة التي لا يجوز لها تعليق نفاذ المرسوم جزئيا تجاه المميز واولاده بسبب عدم قيام الادارة بمراجعة الملفات العائدة للمجنسين.
وان القرار المميز باستئخاره النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر بالمرسوم رقم 5247/94، خالف احكام المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة الذي لم يقرر ابطال او وقف تنفيذ المرسوم المذكور. وبعد نقض القرار لجهة المسألة المستأخرة ورؤية الدعوى انتقالا، وفسخ القرار الرجائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في طرابلس، حكمت المحكمة مجددا بعدم استئخار النظر بالدعوى واعادة الملف الى القاضي لمتابعة النظر بها.
Cited