08/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2019
- التاريخ
- 08/04/2019
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان نص المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس، جاء عاما وشاملا بحيث انه لم يربط اختصاص المحكمة الروحية الارثوذكسية في منح النفقة الزوجية بحالة وجود دعوى طلاق او افتراق او بطلان. وان المحكمة المعترض على قرارها لا تكون قد ارتكبت اي مخالفة لقواعد الاختصاص عندما قضت بالنفقة الزوجية لمصلحة المعترض بوجهها، طالما ان قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات العائد لطائفة الروم الارثوذكس يعطيها هذه الصلاحية، وان الحكم بالنفقة تم في اطار دعوى طلاق واعتبار الزوجة ناشزا. وتقرر رد هذا الطلب، وتوصلت المحكمة الى تغريم المعترض لتعسفه في استعمال حق التقاضي.
مُستشهد به