Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2019

Court
تمييز مدني
Number
34/2019
Date
08/04/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان نص المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس، جاء عاما وشاملا بحيث انه لم يربط اختصاص المحكمة الروحية الارثوذكسية في منح النفقة الزوجية بحالة وجود دعوى طلاق او افتراق او بطلان. وان المحكمة المعترض على قرارها لا تكون قد ارتكبت اي مخالفة لقواعد الاختصاص عندما قضت بالنفقة الزوجية لمصلحة المعترض بوجهها، طالما ان قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات العائد لطائفة الروم الارثوذكس يعطيها هذه الصلاحية، وان الحكم بالنفقة تم في اطار دعوى طلاق واعتبار الزوجة ناشزا. وتقرر رد هذا الطلب، وتوصلت المحكمة الى تغريم المعترض لتعسفه في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on