15/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 304/2019
- التاريخ
- 15/07/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز ووكيله لم يعترضا على قرار صرف النظر عن سماع الشهود.
وردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة النقص في التعليل ومخالفة المادة 232 اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة الواقع والقانون، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد مارست حقها في التقدير وعللت حكمها تعليلا كافيا ووافيا، واوضحت كل الاسباب الواقعية التي ارتكزت اليها لتجريم المميز انطلاقا من حقها الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الاجراء المتعلق بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، فلا يؤخذ على اجراءات المحاكمة اي عيب مبطل، علما ان المميز لم يأخذ على المحكمة اي مخالفة قانونية تتعلق باغفال طلبه عرض المضبوط.
مُستشهد به