Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
304/2019
Date
15/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز ووكيله لم يعترضا على قرار صرف النظر عن سماع الشهود.

وردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة النقص في التعليل ومخالفة المادة 232 اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة الواقع والقانون، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد مارست حقها في التقدير وعللت حكمها تعليلا كافيا ووافيا، واوضحت كل الاسباب الواقعية التي ارتكزت اليها لتجريم المميز انطلاقا من حقها الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الاجراء المتعلق بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، فلا يؤخذ على اجراءات المحاكمة اي عيب مبطل، علما ان المميز لم يأخذ على المحكمة اي مخالفة قانونية تتعلق باغفال طلبه عرض المضبوط.

Cited

Texts it relies on