الأحكام

15/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
103/2019
التاريخ
15/10/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية انه للقول بمخالفة القانون المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها وأوجه المخالفة او الخطأ.

وان استثبات الوقائع وتقديرها يعود لمحكمة الاساس في نطاق سلطانها المطلق في تقصي الوقائع وتقديرها واستخلاص الادلة الملائمة منها بصفتها محكمة موضوع وليس من رقابة محكمة التمييز على ذلك الا اذا ادلي امامها بتشويه مضمون المستندات وفقا لما نصت عليه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.فمجلس العمل التحكيمي قد تثبت بسلطته التقديرية بان المدعي قد صرف من العمل تعسفيا ويستحق تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل.

وان الاسباب الواقعية التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه اتت كافية وواضحة من شأنها تبرير النتيجة التي توصلت اليها واسناد الحل القانوني المعتمد في القرار المطعون فيه.

وان الجهة المميزة لم تبين بشكل واضح ودقيق ماهية المستندات التي تزعم ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمونها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها