Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2019

Court
تمييز مدني
Number
103/2019
Date
15/10/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه للقول بمخالفة القانون المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها وأوجه المخالفة او الخطأ.

وان استثبات الوقائع وتقديرها يعود لمحكمة الاساس في نطاق سلطانها المطلق في تقصي الوقائع وتقديرها واستخلاص الادلة الملائمة منها بصفتها محكمة موضوع وليس من رقابة محكمة التمييز على ذلك الا اذا ادلي امامها بتشويه مضمون المستندات وفقا لما نصت عليه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.فمجلس العمل التحكيمي قد تثبت بسلطته التقديرية بان المدعي قد صرف من العمل تعسفيا ويستحق تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل.

وان الاسباب الواقعية التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه اتت كافية وواضحة من شأنها تبرير النتيجة التي توصلت اليها واسناد الحل القانوني المعتمد في القرار المطعون فيه.

وان الجهة المميزة لم تبين بشكل واضح ودقيق ماهية المستندات التي تزعم ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمونها.

Cited

Texts it relies on