الأحكام

03/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2019
التاريخ
03/10/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية انه كان على محكمة الاستئناف ما دام تكشفت لها نية لدى العاقدة بالتفرغ عن الملكية اي وجود نية بابرام عقد بيع ان تبحث في طبيعة العقد الناجم عن تفرغ لم يقابله ثمن وتصفه لا ان تبادر بعجالة الى ابطال العقد بحجة انتفاء الثمن قبل تكييفه وكان عليها ان تبين الجواب على كل المسائل التي بنى المستأنف عليه دفاعه وهي حيث لم تفعل تكون قد خالفت نص البند 2 من البند 537 اصول المحاكمات المدنية مشيرة الى ان قضاء المحكمة برد ما زاد او خالف لا يعد جوابا ضمنيا على المسائل الجوهرية والاساسية المطروحة لموضوع النزاع مما يقتضي معه نقض القرار برمته.

وبعد النقض رأت المحكمة ان انعدام الثمن في العقد اذ كان يجعل البيع غير قائم لافتقاره الى ثمن لكنه لا يفضي الى بطلان العقد الحقيقي الذي قصدت العاقدة ابرامه وهو الهبة التي تحصل دون مقابل يناله الواهب واشارت الى ان الهبة تكون صحيحة في الشكل متى دون القيد الاحتياطي ابان حياة الواهبة وانه يعول على تاريخ القيد الاحتياطي لتعيين مفعول ورتبة تسجيل الحق العيني اعتبارا من تاريخ تدوينه اذا تم تسجيل هذا الحق العيني نهائيا على الصحيفة العينية للعقار عملا بالفقرة 5 من القانون 76/1999 وتعتبر الملكية منتقلة منذ اجراء القيد الاخير وبالتالي فان صورية العقد الذي ستر الهبة ليست سببا لابطال العقد الحقيقي المقصود ابرامه.

ورأت ان الغاية من وضع نصاب لكل من الوصية والهبة هي غاية واحدة متمثلة بحماية اصحاب الحصص المحفوظة وانه يقتضي تطبيق احكام نصاب الوصية لدى المسيحيين على نصاب الهبات من باب القياس لاتحاد العلة بين احكام الهبة والوصية علما ان سكوت النص عن تعيين حد النصاب في الهبات يقتضي اكماله بالقياس مع احكام الوصية المحددة في قوانين الاحوال الشخصية لكل طائفة بحيث يطبق النصاب المعين للهبات المضافة الى ما بعد الموت اي الوصية على الهبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها