Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2019
- Date
- 03/10/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية انه كان على محكمة الاستئناف ما دام تكشفت لها نية لدى العاقدة بالتفرغ عن الملكية اي وجود نية بابرام عقد بيع ان تبحث في طبيعة العقد الناجم عن تفرغ لم يقابله ثمن وتصفه لا ان تبادر بعجالة الى ابطال العقد بحجة انتفاء الثمن قبل تكييفه وكان عليها ان تبين الجواب على كل المسائل التي بنى المستأنف عليه دفاعه وهي حيث لم تفعل تكون قد خالفت نص البند 2 من البند 537 اصول المحاكمات المدنية مشيرة الى ان قضاء المحكمة برد ما زاد او خالف لا يعد جوابا ضمنيا على المسائل الجوهرية والاساسية المطروحة لموضوع النزاع مما يقتضي معه نقض القرار برمته.
وبعد النقض رأت المحكمة ان انعدام الثمن في العقد اذ كان يجعل البيع غير قائم لافتقاره الى ثمن لكنه لا يفضي الى بطلان العقد الحقيقي الذي قصدت العاقدة ابرامه وهو الهبة التي تحصل دون مقابل يناله الواهب واشارت الى ان الهبة تكون صحيحة في الشكل متى دون القيد الاحتياطي ابان حياة الواهبة وانه يعول على تاريخ القيد الاحتياطي لتعيين مفعول ورتبة تسجيل الحق العيني اعتبارا من تاريخ تدوينه اذا تم تسجيل هذا الحق العيني نهائيا على الصحيفة العينية للعقار عملا بالفقرة 5 من القانون 76/1999 وتعتبر الملكية منتقلة منذ اجراء القيد الاخير وبالتالي فان صورية العقد الذي ستر الهبة ليست سببا لابطال العقد الحقيقي المقصود ابرامه.
ورأت ان الغاية من وضع نصاب لكل من الوصية والهبة هي غاية واحدة متمثلة بحماية اصحاب الحصص المحفوظة وانه يقتضي تطبيق احكام نصاب الوصية لدى المسيحيين على نصاب الهبات من باب القياس لاتحاد العلة بين احكام الهبة والوصية علما ان سكوت النص عن تعيين حد النصاب في الهبات يقتضي اكماله بالقياس مع احكام الوصية المحددة في قوانين الاحوال الشخصية لكل طائفة بحيث يطبق النصاب المعين للهبات المضافة الى ما بعد الموت اي الوصية على الهبة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري
- مادة رقم 506 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 512 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 531 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية