الأحكام

10/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2019
التاريخ
10/10/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ما دامت محكمة الموضوع قد تحققت وفقا لسلطتها من عدم اتصال علم الوكيل المميز عليه بتاريخ تنظيم عقد الافراز وعقد المقاسمة بعزله من قبل المميز من الوكالة كما تحققت من تأييد المميز لعملية الافراز وعقد المقاسمة وتصرفه بالحصص العقارية الناتجة له عنهما وامتناعه بالمقابل عن تنفيذ موجباته المقابلة وفقا لعقد المقاسمة فلا يعاب عليها مخالفة البند الثالث من المادة 808 موجبات وعقود التي حددت اسباب انتهاء الوكالة ولم تذكر من ضمنها مرور الزمن على تنظيمها وانه يقصد باغفال الفصل في احد المطالب تلك المؤلفة لموضوع الدعوى والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته والتي يجب ان ترد في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار او اللائحة وبالتالي فان اغفال البت بأحد الاسباب الاستئنافية لا يشكل اغفالا للبت باحد المطالب المقصودة بنص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وبما ان المميز لم يبين بشكل دقيق وواضح مكامن التشويه الذي يدعيه فلا مجال للادلاء بمخالفة احكام المادة 349 موجبات وعقود طالما ان المادة 808 موجبات وعقود التي حددت اسباب انتهاء الوكالة لم تذكر ضمنها مرور الزمن على تنظيمها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها