Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2019

Court
تمييز مدني
Number
80/2019
Date
10/10/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ما دامت محكمة الموضوع قد تحققت وفقا لسلطتها من عدم اتصال علم الوكيل المميز عليه بتاريخ تنظيم عقد الافراز وعقد المقاسمة بعزله من قبل المميز من الوكالة كما تحققت من تأييد المميز لعملية الافراز وعقد المقاسمة وتصرفه بالحصص العقارية الناتجة له عنهما وامتناعه بالمقابل عن تنفيذ موجباته المقابلة وفقا لعقد المقاسمة فلا يعاب عليها مخالفة البند الثالث من المادة 808 موجبات وعقود التي حددت اسباب انتهاء الوكالة ولم تذكر من ضمنها مرور الزمن على تنظيمها وانه يقصد باغفال الفصل في احد المطالب تلك المؤلفة لموضوع الدعوى والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته والتي يجب ان ترد في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار او اللائحة وبالتالي فان اغفال البت بأحد الاسباب الاستئنافية لا يشكل اغفالا للبت باحد المطالب المقصودة بنص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وبما ان المميز لم يبين بشكل دقيق وواضح مكامن التشويه الذي يدعيه فلا مجال للادلاء بمخالفة احكام المادة 349 موجبات وعقود طالما ان المادة 808 موجبات وعقود التي حددت اسباب انتهاء الوكالة لم تذكر ضمنها مرور الزمن على تنظيمها.

Cited

Texts it relies on