الأحكام

15/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
311/2019
التاريخ
15/10/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 78 قضاء عسكري، اذ اعتبرت انه لا يحق للمدعي ان يميز من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري الا تلك المتعلقة بالصلاحية، وليس من بينها تلك المتعلقة بسبق الملاحقة.

وفي ما يتعلق بالدفع الثاني المدلى به بعدم اختصاص القضاء العسكري للبت بالدعوى لكون المستدعي كان بتاريخ حصول الجرائم قاصرا، ردت محكمة التمييز الدفع ايضا لعدم البت به، واعتبرت استطرادا ان الصلاحية تعود للمحكمة العسكرية لكون المستدعي ملاحق مع شخص آخر راشد ولو كان قاصرا بتاريخ حصول الجرم، سندا الى المادة 33 من القانون 422/2002.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها