Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
311/2019
Date
15/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 78 قضاء عسكري، اذ اعتبرت انه لا يحق للمدعي ان يميز من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري الا تلك المتعلقة بالصلاحية، وليس من بينها تلك المتعلقة بسبق الملاحقة.

وفي ما يتعلق بالدفع الثاني المدلى به بعدم اختصاص القضاء العسكري للبت بالدعوى لكون المستدعي كان بتاريخ حصول الجرائم قاصرا، ردت محكمة التمييز الدفع ايضا لعدم البت به، واعتبرت استطرادا ان الصلاحية تعود للمحكمة العسكرية لكون المستدعي ملاحق مع شخص آخر راشد ولو كان قاصرا بتاريخ حصول الجرم، سندا الى المادة 33 من القانون 422/2002.

Cited

Texts it relies on