Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 311/2019
- Date
- 15/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 78 قضاء عسكري، اذ اعتبرت انه لا يحق للمدعي ان يميز من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري الا تلك المتعلقة بالصلاحية، وليس من بينها تلك المتعلقة بسبق الملاحقة.
وفي ما يتعلق بالدفع الثاني المدلى به بعدم اختصاص القضاء العسكري للبت بالدعوى لكون المستدعي كان بتاريخ حصول الجرائم قاصرا، ردت محكمة التمييز الدفع ايضا لعدم البت به، واعتبرت استطرادا ان الصلاحية تعود للمحكمة العسكرية لكون المستدعي ملاحق مع شخص آخر راشد ولو كان قاصرا بتاريخ حصول الجرم، سندا الى المادة 33 من القانون 422/2002.
Cited