24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 335/2019
- التاريخ
- 24/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة التحقيقات الاولية، واعتبرت ان قاعدة الشفهية قد روعيت عندما تلي القرار الاتهامي الذي تنص عليه المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، بحيث يتاح للمتهم ووكيله مناقشة اوراق الدعوى كلها، فتكون بذلك المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية قد روعيت ايضا.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المدلى به وهو مخالفة مبدأ الشفاهية بعدم تلاوة الافادة المقدمة من المتهم، وبينت ان الافادة المذكورة قد تليت في المحاكمة.
كما ردت السبب التمييزي الثالث المتعلق بمخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية من حيث استناد الحكم الى اقوال المتهم في الاستجواب التمهيدي دون ان يكون ممثلا بمحام، واعتبرت انه ما من نص قانوني يلزم حضور المحامي في الاستجواب التمهيدي، وانما يسأل المتهم عما اذا كان لديه محام، وتؤخذ ملاحظاته حول التهمة الموجهة اليه.
واخيرا ردت المحكمة السبب التمييزي الاخير المتعلق بعدم التعليل، لاهمال المحكمة الاخذ بالافادة التي ابرزها المتهم والتي تفيد انه كان موقوفا بتاريخ بيع المخدرات، واعتبرت ان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير قد استثبتت الوقائع وناقشتها وعللت قرارها، وخلصت الى الاقتناع ان المتهم قد تاجر بالمخدرات، واستبعدت الدليل الذي ابرزه حول توقيفه كونه ثبت لديها قيامه بالبيع بواسطة احد الاشخاص، وان محكمة الاساس تستقل بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز عليها. وأبرمت القرار المطعون فيه.
مُستشهد به