الأحكام

30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
344/2019
التاريخ
30/09/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها، وقضت بالنسبة للادلاء بفقدان التعليل بان محكمة الجنايات وانطلاقا مما استثبتته من وقائع وأدلة بينتها في سياق التعليل، توصلت الى الاقتناع بثبوت تهمة الاتجار بالمخدرات من نوع حبوب الكبتاغون وادانت المتهم سندا الى المادة 125 مخدرات، واعتبرت انه يعود الى محكمة الاساس حق تقدير الوقائع والادلة والاقتناع بها بسلطتها المطلقة دون رقابة عليها من محكمة التمييز، ولها ان ترجح بين الادلة وان تأخذ بدليل دون الآخر دون مخالفة القانون. وردت الاسباب المدلى بها لهذه الجهة.

كما ردت الادلاء بان فعل المتهم هو من نوع المحاولة معتبرة ان المتهم قد قام بنقل اكياس المخدرات، وبالتالي يكون قد ساهم بشكل فعلي بالجرم اي قام بفعل مادي مكتمل العناصر وهو من مستلزمات الاتجار.

واخيرا ردت السبب التمييزي المدلى به على اساس تجاوز القرار الاتهامي، معتبرة ان ما اخذت به محكمة الجنايات من أدلة وقرائن يعود لحقها في تقدير الادلة، ولا يؤخذ عليها الاستناد الى وقائع غير واردة في القرار الاتهامي لتعلق الامر بالادلة وليس بالوقائع الجرمية المدعى بها في قرار الاتهام.

واعتبرت ان محكمة الجنايات لم تخالف قواعد الاثبات واستندت الى ادلة متعددة وكافية للادانة.

وردت المحكمة الادلاء بالتناقض بين التعليل والفقرة الحكمية اذ جاءت الاسباب الواقعية متناسبة ومبررة للوصف القانوني الذي توصلت اليه بتجريم المتهم. وأبرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها