الأحكام

30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
346/2019
التاريخ
30/09/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب المدلى بها على اساس فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع والخطأ في تفسير وتطبيق القانون، واعتبرت انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق تقدير الوقائع ان تفاضل بين الادلة والقرائن وان تستند الى ما اقتنعت به من ادلة.

كما ان محكمة الجنايات قد اسندت قرارها الى وقائع وادلة عرضتها باسهاب ومنها الاقرار ببيع حشيشة الكيف، فلا تكون قد خالفت القانون بادانة المستدعي بالمادة 126 مخدرات.

وردت السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون من حيث العقوبة المقررة، واعتبرت ان لمحكمة الجنايات حق التقدير في ما يتعلق بالعقوبة طالما لم ينسب اليها اية مخالفة قانونية للنص المستمدة منه العقوبة.

وفي ما يتعلق بالادلاء بمخالفة الاصول القانونية الجوهرية في المحاكمة، اعتبرت محكمة التمييز ان الجلسات قد افتتحت علنا كما هو مدون في محضر الجلسات، وان المستدعي قد سئل عن وضعه الاجتماعي وبياناته الشخصية، وان عدم سؤاله عن محكوميته السابقة لا يشكل مخالفة جوهرية، وان افادته قد تليت عليه في نهاية الاستجواب وتأيدت من قبله.

وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه بالنسبة الى أمر المستدعين، وبالنسبة الى المستدعي الآخر ردت الاسباب التمييزية المدلى بها، واعتبرت انه بمقتضى المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية ان افادة احد المدعى عليهم لا تشكل دليلا كافيا للادانة، انما يعود لقاضي الاساس حق تقديرها والمفاضلة بين الادلة للاقتناع بأدلة الاثبات التي توصله الى الفقرة الحكمية. وان محكمة الجنايات لم تستند الى اقوال الظنين فقط وإنما الى ادلة اخرى عززت قناعتها، وان لا رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تشوه الوقائع. وأبرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها