18/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 331/2019
- التاريخ
- 18/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتعلقه بدفع شكلي مثار امام محكمة الجنايات سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة الدفع الشكلي المثار ببطلان الادعاء الجزائي لعدم الصفة والاهلية، سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 243 منه.
واعتبرت ان الهيئة المصرفية العليا قد عزلت رئيس مجلس ادارة المصرف، وبالتالي لا يعود لهذا الاخير صلاحية عزل محامي المصرف لانتفاء السلطة، وتكون بالتالي وكالة المحامي عن المصرف لا تزال قائمة وصحيحة بتاريخ تقديم الادعاء المباشر، في ظل عدم صدور اي قرار بعزل المحامي من المدير المؤقت.
بالتالي لا يؤخذ على القرار المطعون فيه اية مخالفة للقانون ويقتضي ابرامه.
وغرمت المحكمة المستدعي لاساءة استعمال صفة التقاضي سندا الى المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به