المادة 243
تتخذ المحكمة, فبل الفصل في موضوع الدعوى, القرارات الاتية:
أ - القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استنادا الى ان المتهم كان قاصرا بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.
إذا قضت المحكمة باعلان عدم صلاحيتها, وكان في الدعوى متهم آخر, فتجرى معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر الى النيابة العامة لتودعه محكمة الاحداث.
ب - القرار الذي يبت في دفع أو اكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.
ج - القرار الذي يبت في اسباب الدفاع الموضوعية.
د - القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة القاء القبض الى حين اكتمال تشكيل الخصومة امام المحكمة اذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.
هـ قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.
يشترط لتخلية السبيل ان يتخذ المتهم مقاما مختارا له ضمن البلدة او المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه اوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه اليها خلال اربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وان يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على ان يبقى موقوفا منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم.
اذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار. للمحكمة ان تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.
لا يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب اخلاء السبيل الا بعد ان تستطلع رأي النيابة العامة.
على المحكمة ان تراعي احكام المادة 108 من هذا القانون.
لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم اي طريق من طرق المراجعة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.