الأحكام

17/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327/2019
التاريخ
17/09/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد ان ردت السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس تشويه الوقائع، معتبرة انه لمحكمة الجنايات حق تقدير الوقائع واخذ ما تقتنع به واستبعاد ما لم يشكل قناعتها، وهو ما قامت به المحكمة عند استبعادها ان تكون المدعى عليها قد استلمت الاوراق النقدية المزورة.

واعتبرت ان محكمة الاساس عند ادانتها المدعى عليها بجرم المادة 440/443 عقوبات لجهة تقليد وترويج العملة المزيفة، قد استندت الى ادلة وقرائن استثبتتها، وبالتالي لا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني.

وردت السبب التمييزي المدلى به على اساس اغفال البت بالمطالب، اذ ان محكمة الجنايات قد ردت كافة الطلبات المثارة من قبل وكيل الدفاع باعتبارها لاقت ردا ضمنيا في حيثيات الحكم، وانها منحت المدعى عليها الاسباب التخفيفية وهو ما يدخل ضمن اطار حقها في التقدير.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة الاصول الجوهرية لعدم تصحيح الخصومة، واعتبرت ان المحكمة لم تقضي بأي تعويض شخصي لمصلحة اي من المطلوب تصحيح الخصومة تجاههم، وانه حتى لو كانت هناك من مخالفة فهي ترتبط بالغير وورثتهم، وبالتالي لا يسع المستدعية الطعن بالحكم لمصلحة غيرها سندا الى المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها