12/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 317/2019
- التاريخ
- 12/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تلاوة الدعوى، مما يؤلف مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، واعتبرت انه من الثابت حصول التلاوة في محضر المحاكمة، وان المستدعي او وكيله لم يعترضا على التلاوة في الجلسة.
كما ردت المحكمة سائر الاسباب التمييزية معتبرة ان محكمة الجنايات قد استندت الى ادلة كافية، توصلا الى ادانة المستدعي بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، وقد مارست حقها في تقدير الوقائع، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز لهذه الجهة، مما يؤدي الى رد الاسباب التمييزية لانتفاء تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني.
واعتبرت المحكمة ان مادة السيمو تحتوي على مادة الكوديين المخدر الواردة في الجدول 2 من قانون المخدرات المتعلق بالمواد الشديدة الخطورة، وتكون بالتالي الادانة بالاتجار بالمخدرات واقعة موقعها القانوني الصحيح، فردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وأبرمت القرار.
مُستشهد به