الأحكام

12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
317/2019
التاريخ
12/09/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تلاوة الدعوى، مما يؤلف مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، واعتبرت انه من الثابت حصول التلاوة في محضر المحاكمة، وان المستدعي او وكيله لم يعترضا على التلاوة في الجلسة.

كما ردت المحكمة سائر الاسباب التمييزية معتبرة ان محكمة الجنايات قد استندت الى ادلة كافية، توصلا الى ادانة المستدعي بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، وقد مارست حقها في تقدير الوقائع، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز لهذه الجهة، مما يؤدي الى رد الاسباب التمييزية لانتفاء تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني.

واعتبرت المحكمة ان مادة السيمو تحتوي على مادة الكوديين المخدر الواردة في الجدول 2 من قانون المخدرات المتعلق بالمواد الشديدة الخطورة، وتكون بالتالي الادانة بالاتجار بالمخدرات واقعة موقعها القانوني الصحيح، فردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وأبرمت القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها